responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 200

هذا كلّه فيما يتحقّق به العادة، أمّا ما به تزول، فالظاهر أنّه لا خلاف عندنا في عدم زوالها بمرّة واحدة، خلافاً للمحكيّ في المنتهي [1] عن أبي يوسف؛ بناءً على مذهبه من ثبوت العادة بالمرّة، و لا في زوالها بطروّ عادة اخرى حاصلة من تكرّر الدم مرّتين متساويتين على خلاف العادة الأُولى، قال في المنتهي: لو كانت عادتها ثلاثة، فرأت خمسة في شهر و انقطع فهو حيض إجماعاً، فلو استمرّ في الرابع جلست [2] عادتها الثلاثة عندنا، و عند أبي حنيفة و محمّد، و عند أبي يوسف تحيّض خمسة، أمّا لو رأته في الشهر الرابع خمسة كالثالث و استمرّ في الخامس، كان حيضها خمسة لتحقّق العادة الثانية، و هو اتّفاق [3]، انتهى.

و قال أيضاً في انتقال المكان: لو انتقل المكان في شهر ثمّ استمرّ في الثاني عملت على عادتها القديمة، خلافاً لأبي يوسف، و لو رأتها مرّتين ثمّ استمرّ في الثالث ردّت إلى ما رأته مرّتين عندنا، و عند الثلاثة [4]، انتهى.

و الوجه فيما ذكره: ظهور ذلك عرفاً من أدلّة العادة، فإن كان في ذلك خفاء في نظر العرف بالنسبة إلى المرّتين فإنّما هو لخفاء تحقّق العادة بهما عندهم، و إلّا فلو فرض تحقّق عادة عرفية بعد تحقّق مثلها فلا يرتابون في أنّ مراد الشارع من وجوب الجلوس بقدر أيّام عادتها هي العادة الفعليّة، دون ما كان لها عادة في الزمان السابق.


[1] المنتهي 2: 329.

[2] كذا، و في المصدر: «جعلت».

[3] المنتهي 2: 330.

[4] المنتهي 2: 331.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست