المدارك [1] و من تبعه [2]، و إمّا في مورد اختلاط الحيض بالاستحاضة بعبور الدم العشرة كما هو مذهب المشهور، و على كلّ تقدير فقد جعلها الشارع بمنزلة الوجدان في إثبات الحيض الواقعي، كسائر الطرق الشرعيّة للموضوعات الواقعيّة.
و منه يظهر ضعف قياس الرجوع إلى الصفات على الرجوع إلى الروايات للمتحيّرة، فكما لا يثبت بها العادة كذلك الصفات.
و يظهر أيضاً وجه ثبوتها بقاعدة الإمكان؛ لأنّ المستفاد من دليل تلك القاعدة على تقدير تماميّتها جعل اجتماع الشروط و فقد الموانع المقرّرة في الشريعة طريقاً للحيض الواقعي، كما لا يخفى على من تأمّل في أدلّتها، بل ظاهر الروايتين المقدّمتين [3] فيما يثبت به العادة كون الدم في المرّتين حيضاً بمقتضى الإمكان لا الوجدان. و الظاهر أنّه لا خلاف في ذلك، كما أنّه لا خلاف في ثبوتها بالصفات، قال في المنتهي: لا نعرف فيه خلافاً [4].
نعم، قد يشكل في بعض أفراد التمييز الحكم بتحقّق العادة على الدم المحكوم بكونه حيضاً، كما لو رأته في المرّة الأُولى أسود و في المرّة الثانية أحمر، و لذا تردّد في الذكرى [5]، و استقرب في التحرير العدم [6].