responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 199

المدارك [1] و من تبعه [2]، و إمّا في مورد اختلاط الحيض بالاستحاضة بعبور الدم العشرة كما هو مذهب المشهور، و على كلّ تقدير فقد جعلها الشارع بمنزلة الوجدان في إثبات الحيض الواقعي، كسائر الطرق الشرعيّة للموضوعات الواقعيّة.

و منه يظهر ضعف قياس الرجوع إلى الصفات على الرجوع إلى الروايات للمتحيّرة، فكما لا يثبت بها العادة كذلك الصفات.

و يظهر أيضاً وجه ثبوتها بقاعدة الإمكان؛ لأنّ المستفاد من دليل تلك القاعدة على تقدير تماميّتها جعل اجتماع الشروط و فقد الموانع المقرّرة في الشريعة طريقاً للحيض الواقعي، كما لا يخفى على من تأمّل في أدلّتها، بل ظاهر الروايتين المقدّمتين [3] فيما يثبت به العادة كون الدم في المرّتين حيضاً بمقتضى الإمكان لا الوجدان. و الظاهر أنّه لا خلاف في ذلك، كما أنّه لا خلاف في ثبوتها بالصفات، قال في المنتهي: لا نعرف فيه خلافاً [4].

نعم، قد يشكل في بعض أفراد التمييز الحكم بتحقّق العادة على الدم المحكوم بكونه حيضاً، كما لو رأته في المرّة الأُولى أسود و في المرّة الثانية أحمر، و لذا تردّد في الذكرى [5]، و استقرب في التحرير العدم [6].


[1] المدارك 1: 313.

[2] كالسبزواري في الذخيرة: 61.

[3] و هما مضمرة سماعة و مرسلة يونس المتقدّمتان في الصفحة 184 185.

[4] المنتهي 2: 314.

[5] الذكرى 1: 233.

[6] انظر التحرير: 14.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست