responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 197

كما اعترف به بعض المعاصرين من الأعلام [1].

ثمّ إنّه هل يؤخذ بأقلّ العددين في العادة الوقتية المحضة، و يجعل عادة لها فتسمّى بالعدديّة الناقصة، أم لا؟ ظاهر المنتهي [2] و الذكرى [3] الأوّل، و صريح جامع المقاصد [4] و الروض [5] الثاني؛ لعدم تحقّق الاستواء و الاستقامة، و هو حسن إن أوجبنا الجمود على ظاهر النصّ، و إلّا فالظاهر صدق أيّام الأقراء على العدد الأقلّ، و قد عرفت [6] أنّ الجمود على ظاهر النصّ يوجب خروج أكثر أصناف العادة، لكنّ الأقوى عدم ثبوت العدد الناقص، فلا يرجع إليها عند الاستمرار؛ لأنّ الظاهر من أدلّة رجوع المستحاضة إلى أيّامها و ترك ما عداها ثبوت أيّام معلومة معيّنة، فإذا أخذت بالأقلّ فلم تأخذ بأقرائها و إنّما أخذت بقرء واحد من أقرائها، و قد نصّ في المرسلة الطويلة [7] على أنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) لم يسنّ لها القرء الواحد، و إنّما سنّ لها الأقراء.

هذا كلّه لو كان خلاف العددي بيوم كامل، و لو كان ببعض يوم فالمصرّح به في كشف الغطاء أنّه لا يقدح [8]، و هو على إطلاقه مشكل.


[1] هو صاحب الجواهر في الجواهر 3: 176.

[2] المنتهي 2: 316.

[3] الذكرى 1: 232.

[4] جامع المقاصد 1: 292.

[5] روض الجنان: 64.

[6] تقدّم في الصفحة 190.

[7] المتقدّمة في الصفحة 185.

[8] كشف الغطاء: 129 و 131.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست