ثمّ إنّه هل يؤخذ بأقلّ العددين في العادة الوقتية المحضة، و يجعل عادة لها فتسمّى بالعدديّة الناقصة، أم لا؟ ظاهر المنتهي [2] و الذكرى [3] الأوّل، و صريح جامع المقاصد [4] و الروض [5] الثاني؛ لعدم تحقّق الاستواء و الاستقامة، و هو حسن إن أوجبنا الجمود على ظاهر النصّ، و إلّا فالظاهر صدق أيّام الأقراء على العدد الأقلّ، و قد عرفت [6] أنّ الجمود على ظاهر النصّ يوجب خروج أكثر أصناف العادة، لكنّ الأقوى عدم ثبوت العدد الناقص، فلا يرجع إليها عند الاستمرار؛ لأنّ الظاهر من أدلّة رجوع المستحاضة إلى أيّامها و ترك ما عداها ثبوت أيّام معلومة معيّنة، فإذا أخذت بالأقلّ فلم تأخذ بأقرائها و إنّما أخذت بقرء واحد من أقرائها، و قد نصّ في المرسلة الطويلة [7] على أنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) لم يسنّ لها القرء الواحد، و إنّما سنّ لها الأقراء.
هذا كلّه لو كان خلاف العددي بيوم كامل، و لو كان ببعض يوم فالمصرّح به في كشف الغطاء أنّه لا يقدح [8]، و هو على إطلاقه مشكل.