معلّلًا بأنّه ربما تعجّل بها الوقت [1]؛ لأنّ المفروض عدم تحقّق العادة لفقد شرطها، و هو استواء الطهرين.
و هذا بخلاف ما لو رأت الدم الثالث في وقت الأوّلين ثمّ رأت الرابع مقدّماً على الوقت أو مؤخّراً؛ فإنّه و إن لم تره في أيّام حيضها إلّا أنّه يصدق أنّه تعجّل بها الوقت، فيحكم عليه بالحيضيَّة.
و من هنا يظهر فساد ما اعترض به على الشهيد من أنّه لو لم يحكم على الدم الثالث المرئي قبل العادة بالحيضيَّة لم يحكم عليه و لو في الرابع فما زاد؛ إذ لا فرق بين الثالث و الرابع، فينفي فائدة هذا الاشتراط. نعم، لو قلنا بالاستظهار في الدم المعجّل قبل العادة انتفت هذه الثمرة.
بقي الكلام في سند الشهيد في هذا الاشتراط لو أراده على الإطلاق، و لم نعثر عليه كما اعترف به جماعة [2]، و قد عرفت [3] أنّه يحتمل أن يكون مراده اعتبار استقرار الطهر في غير ما إذا استوت الحيضتان في شهرين هلاليين متواليين، بل فيما إذا استويا فيما دون، أو في الزائد عليهما، بل سياق عبارته لا يأبى ذلك؛ حيث ذكر أوّلًا عدم اعتبار تعدّد الشهر في العادة العدديّة و جواز حصولها في أقلّ من شهرين أو في الزيادة عليهما، ثمّ قال: أمّا الوقتية يعني حصول العادة الوقتية في هاتين الصورتين فالظاهر اشتراط تكرّر طهرين متساويين، فتأمّل.
و الإنصاف: أنّ عبارة الشهيد في المقام لا تخلو من إشكال و اضطراب
[1] انظر الوسائل 2: 540 541، الباب 4 من أبواب الحيض، الحديث 2، 5 و 6، و الصفحة 556، الباب 13 من أبواب الحيض، الحديث الأوّل.
[2] منهم النراقي في المستند 2: 431، و المحدّث البحراني في الحدائق 3: 209.