و الخامس و العاشر و العشرين و الثلاثين و الأربعين و الخمسين و الستّين و السبعين و الثمانين، و لا يسقط عنها في هذه المدّة صوم و لا صلاة، بل يمكن مضيّ عمر المرأة كلّه كذلك.
هذا كلّه لو اعتبر في التلفيق اليوم الكامل، و أمّا لو أجزنا تلفيق الساعات فربما يطول حيضٌ واحد في سنين كثيرة كما لا يخفى.
[حكم ذات العادة]
(و) حيث علم أنّ الحيض لا ينقص عن الثلاثة و لا يزيد على العشرة، لم يمتنع أن يكون (ما بينهما) حيضاً، بل قد يجب ذلك فيه للدليل الخاصّ الشرعي، كالمقدار الذي تراه المرأة (بحسب العادة) المستقرّة لها، و قد لا يجب فيحكم عليه بالحيضيَّة لقاعدة الإمكان الآتية، إمّا مطلقاً كما هو المشهور، و إمّا بشرط اتّصافه بأوصاف الحيض، كما احتمله الأردبيلي [1]، و جزم به جماعة ممّن تأخّر عنه [2].
و قد أشار إلى ما تستقرّ به العادة بقوله: (و تستقرّ) أي العادة (بشهرين متّفقين) في حصول الحيض فيهما (عدداً و وقتاً) إجماعاً محقّقاً و مستفيضاً. و الأصل فيه قبل الإجماع مضمرة سماعة، قال: «سألته عن الجارية البكر أوّل ما تحيض تقعد في الشهر يومين و الثلاثة، قال: فلها أن تجلس ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشرة، فإذا اتّفق شهران عدّة أيّام سواء فتلك أيّامها» [3].