responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 153

عدم اليأس. ثمّ أطال في النقض و الإبرام على الأُصول و العمومات، و كأنّه غفل عن أصالة عدم الانتساب المعوّل عليه عند الفقهاء في جميع المقامات، أو أنّه لم يعتبر الأصل و لو كان عدميّاً في الموضوعات الخارجيّة، و الأقوى ما ذكرنا.

[و أقلّه ثلاثة أيّام]

(و أقلّه) أي الحيض (ثلاثة أيّام) بالإجماع المحقّق و المحكيّ حدّ الاستفاضة [1]، بل التواتر كالأخبار [2]، فلا شبهة فيه، و إنّما الإشكال و الخلاف في اعتبار كونها (متواليات)، فالمشهور على اعتبار التوالي، و حكي عن الإسكافي [3] و الصدوقين [4] و السيّد [5] و الشيخ في غير النهاية [6] و الحلبي [7] و الحلّي [8] و ابن حمزة [9] و ابن سعيد [10] و المحقّق [11] و المصنّف [12]


[1] انظر الرياض 1: 339، و المدارك 1: 319، و الجواهر 3: 147.

[2] الوسائل 2: 551، الباب 10 من أبواب الحيض.

[3] حكاه عنه في المختلف 1: 354.

[4] الهداية: 50، كما حكاه عن والده في الفقيه 1: 90، ذيل الحديث 195.

[5] حكاه عنه المحقّق في المعتبر 1: 202.

[6] كالمبسوط 1: 42، و الجمل و العقود (الرسائل العشر): 163.

[7] الكافي في الفقه: 128، و ليس فيه تصريح بالتوالي، و لعلّه لذلك قال في المختلف (1: 354): «و الظاهر من كلام أبي الصلاح».

[8] السرائر 1: 145.

[9] الوسيلة: 56.

[10] الجامع للشرائع: 41.

[11] الشرائع 1: 29.

[12] التذكرة 1: 257، و نهاية الإحكام 1: 118، و المختلف 1: 354.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست