لكن إثبات شرط قصد الوجوب و الندب على هذا الوجه دونه خرط القتاد [1]، انتهى.
ثمّ حكى عن والده (قدس سره) في شرح الدروس جواز الوضوء ندبا مع اشتغال ذمّته بموجب الوضوء، فإن جوزنا التداخل كما هو الظاهر يكون كافيا عن الواجب أيضا، و إلا فلا بدّ من وضوء آخر للواجب [2]، انتهى.
و لا يخفى أنّ مبنى كلام والده (قدس سره) كالسلطان في الحاشية الأولى على تعدّد حقيقة الواجب و المندوب، و مبنى كلام المشهور على منع الندب الفعليّ، و مبنى كلام جمال الدين (قدس سره) على ما ذكرنا من ملاحظة جهة الندب، فتدبّر.
و أمّا المقام الثالث:
فاعلم أنّ ظاهر المشهور أنّه متى وقع الوضوء الواجب الرافع للحدث المبيح للصلاة يترتّب عليه أثره و هو ارتفاع الحدث منجّزا من غير تعليق [1] على تحقق الصلاة بعده، فإنّ المقدّمة إذا تحقّقت تحقّقت واجبة و يترتّب عليها أحكام الواجب و إن لم يحصل ذو المقدّمة في الخارج.
و قد خالف هنا بعض في المسألة الفرعية و الأصولية في هذا المقام.
أمّا في الأولى، فقد حكى في الحدائق عمّن تقدم عنه: أنّه لا يجوز فعل الوضوء لمن لم يكن من نيّته فعل الصلاة، و أنّه لو كان من نيّته فعل الصلاة و لم يفعلها تبيّن بطلانه [3]، انتهى.