responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 66

و اعترض جمال الدين في حاشية الروضة بأنّ هذا التحقيق ذكره الشارح و غيره في خصوص الوضوء و لو جعل بناءه على ما ذكره فلا اختصاص له بالوضوء [1]، انتهى.

و قال بعد حكاية الحاشية الأولى عن السلطان: و لا يخفى ما فيه: لأنّه إذا وجب عليه الوضوء لوجوب الصلاة فكيف يكون مستحبّا؟ و لعلّ مراده أنّ للوضوء في كلّ وقت غاية يستحبّ الوضوء لها كالكون على الطهارة فحينئذ يجوز للمكلّف الإتيان بالوضوء المندوب لها و إن وجب أيضا عليه لغاية أخرى، و حينئذ فقصد الندب فيه ليس بمعنى كونه مندوبا لتلك الغاية.

و الحاصل: أنّه يقصد الوضوء ندبا للكون على الطهارة لكون الوضوء مندوبا له من غير قصد إلى كونه واجبا عليه من جهة أخرى، و لا دليل على عدم جواز الوضوء على هذا الوجه.

و اعلم أنّ القول بأنّ الوضوء في حال واحد لا يكون واجبا و ندبا مشهور بين الأصحاب، و الظاهر أنّ مرادهم أنّه لا يجوز الوضوء بقصد الندب مع اشتغال الذمّة بواجب مشروط به، و يتوجه عليه ما أشرنا إليه، إلا أن يقال إنّ بناء كلامهم على اشتراط قصد الوجوب و الندب و النية بمعنى وجوب قصد حال الفعل في نفسه مطلقا من غير نظر إلى خصوص غاية غاية، إذ لا شكّ في وجوب الوضوء عليه حال اشتغال ذمّته بمشروط به، فإذا وجب عليه و لم يقصد ذلك و قصد الندب باعتبار بعض غاياته لم يصحّ،


[1] حاشية الروضة: 30 (ذيل قول الشارح: لأنّه في وقت العبادة الواجبة ..).

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست