(و سنن الغسل: تقديم النيّة عند غسل اليدين، و تتضيّق عند غسل الرأس، و إمرار اليد على الجسد، و تخليل ما يصل إليه الماء، استظهارا، و البول أمام الغسل، و الاستبراء، و كيفيته: أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا، و منه إلى رأس الحشفة ثلاثا، و ينتره ثلاثا. و غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما الإناء.
و المضمضة و الاستنشاق، و الغسل بصاع.)
مسائل ثلاث:
(الأولى: إذا رأى المغتسل بللا مشتبها بعد الغسل، فإن كان قد بال أو استبرأ لم يعد، و إلّا كان عليه الإعادة.
الثانية: إذا غسل بعض أعضائه ثمّ أحدث، قيل: يعيد الغسل من رأس.
و قيل: يقتصر على إتمام الغسل. و قيل: يتمّه و يتوضّأ للصلاة، و هو الأشبه.
الثالثة: لا يجوز أن يغسّله غيره مع الإمكان، و يكره أن يستعين فيه] [1].)
[1] ما بين المعقوفتين من الشرائع، و لم نقف على شرح المؤلف (قدس سره) له، و به يتمّ الفصل الأوّل من فصول الغسل، و به يتمّ أيضا الجزء الثاني من كتاب الطهارة حسب تجزئتنا، و يليه الجزء الثالث، و هو شرح مزجي لكتاب إرشاد الأذهان. و الظاهر أنّ المؤلّف (قدس سره) ترك شرح الشرائع إلى شرح الإرشاد.
و قد أورد ناسخ «ع» في آخر شرح الشرائع ما يلي: إلى هنا وجدنا النسخة المنسوبة إليه طيّب اللّه رمسه و أنار برهانه، حرّره العبد الفاني زين العابدين القمّي المسكن، اللّهم اغفر له و لوالديه و لمن اتّبع الهدى، سنة 1302 ه.