و عن كشف الغمّة نقلا من كتاب الدلائل لعبد اللّه بن جعفر الحميري عن أبي بصير، قال: «دخلت على أبي عبد اللّه و إنّما أريد أن يعطيني من [1] دلائل الإمامة مثل ما أعطاني أبو جعفر، فلمّا دخلت عليه- و كنت جنبا- فقال: يا أبا محمّد، ما كان ذلك فيما كنت فيه شغل، تدخل عليّ و أنت جنب؟ فقلت: ما فعلته إلّا عمدا، فقال: أو لم تؤمن؟ قلت: بلى، و لكن ليطمئنّ قلبي. فقال: يا أبا محمّد، قم فاغتسل. فقمت و اغتسلت و صرت إلى مجلسي، و قلت عنده: إنّه إمام» [1].
[ (و وضع شيء فيها، و الجواز في المسجد الحرام أو مسجد النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) خاصّة، و لو أجنب فيهما لم يقطعهما إلّا بالتيمّم.)
[مكروهات الجنابة]
(و يكره له الأكل و الشرب، و تخفّ الكراهة بالمضمضة و الاستنشاق.
و قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم، و أشدّ من ذلك قراءة سبعين، و ما زاد أغلظ كراهية، و مسّ المصحف، و النوم حتّى يغتسل أو يتوضّأ أو يتيمّم، و الخضاب.)
[واجبات الغسل]
(أما الغسل فواجباته خمس: النيّة. و استدامة حكمها إلى آخر الغسل، و غسل البشرة بما يسمّى غسلا، و تخليل ما لا يصل إليه الماء إلّا به، و الترتيب، يبدأ بالرأس، ثمّ بالجانب الأيمن، ثمّ الأيسر، و يسقط الترتيب بارتماسية واحدة.)
[1] لم ترد «من»: في «ج» و «ح».
[1] كشف الغمّة 2: 188، و عنه في الوسائل 1: 490، الباب 16 من أبواب الجنابة، الحديث 3.