responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 57

واجب فنوى بالوضوء الوجوب و صلّى به أعاد الصلاة، فإن تعدّدتا يعني الصلاة و الطهارة مع تخلّل الحدث أعاد الأولى، انتهى.

فإنّ صحّة نيّة الوجوب من دون التفات إلى اشتغال ذمّته بواجب تقتضي صحّته مع الالتفات و إن لم يرد الفعل بطريق أولى، و قد حكي هذا عن ولده فخر الدين (قدس سره)، بل قيل: إنّه هو الذي نبّه والده على ذلك بعد أن أفتى بوجوب إعادة الكلّ [1].

نعم، ناقشها جامع المقاصد و غيره [1] في صحّة نيّة الوجوب مع عدم اعتقاده بل اعتقاده عدمه، لكن هذا أجنبي عمّا نحن فيه.

و هو أيضا صريح الذكرى، قال فيها: من عليه موجب ينوي الوجوب في طهارته ما دام كذلك فلو نوى الندب عمدا أو غلطا بنى على اعتبار الوجه، و الحدث يرتفع و إن لم يقصد فعل ما عليه من الواجب، لأنّ وجوب الوضوء مستقرّ هنا عند سببه [2]، انتهى.

بل هو ظاهر الشهيد الثاني [3] و جماعة ممّن تأخّر عنه [2]، بل نسب إلى المشهور [3] من أنّ الوضوء في وقت اشتغال الذمّة بالواجب لا يكون


[1] حكاه الوحيد البهبهاني (قدس سره) على ما نقله عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 1: 233.

[2] منهم السيّد العاملي في المدارك 1: 188، و المحقّق السبزواري في الذخيرة: 23.

[3] الناسب هو المحقّق الخوانساري في حاشية الروضة: 30.


[1] جامع المقاصد 1: 211، كشف اللثام 1: 67.

[2] الذكرى: 82.

[3] روض الجنان: 28.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست