واجب فنوى بالوضوء الوجوب و صلّى به أعاد الصلاة، فإن تعدّدتا يعني الصلاة و الطهارة مع تخلّل الحدث أعاد الأولى، انتهى.
فإنّ صحّة نيّة الوجوب من دون التفات إلى اشتغال ذمّته بواجب تقتضي صحّته مع الالتفات و إن لم يرد الفعل بطريق أولى، و قد حكي هذا عن ولده فخر الدين (قدس سره)، بل قيل: إنّه هو الذي نبّه والده على ذلك بعد أن أفتى بوجوب إعادة الكلّ [1].
نعم، ناقشها جامع المقاصد و غيره [1] في صحّة نيّة الوجوب مع عدم اعتقاده بل اعتقاده عدمه، لكن هذا أجنبي عمّا نحن فيه.
و هو أيضا صريح الذكرى، قال فيها: من عليه موجب ينوي الوجوب في طهارته ما دام كذلك فلو نوى الندب عمدا أو غلطا بنى على اعتبار الوجه، و الحدث يرتفع و إن لم يقصد فعل ما عليه من الواجب، لأنّ وجوب الوضوء مستقرّ هنا عند سببه [2]، انتهى.
بل هو ظاهر الشهيد الثاني [3] و جماعة ممّن تأخّر عنه [2]، بل نسب إلى المشهور [3] من أنّ الوضوء في وقت اشتغال الذمّة بالواجب لا يكون
[1] حكاه الوحيد البهبهاني (قدس سره) على ما نقله عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 1: 233.
[2] منهم السيّد العاملي في المدارك 1: 188، و المحقّق السبزواري في الذخيرة: 23.
[3] الناسب هو المحقّق الخوانساري في حاشية الروضة: 30.