responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 56

الإتيان به على وجه العبادة، بناء على أنّ وجوب قصد التعبّد في الأوامر إنما فهم من الخارج لا من نفس الأمر، فهذا الأمر محقّق لمقدميته مغن عن أمر آخر به بعد صيرورته مقدّمة، و المسألة محتاجة إلى التأمّل.

[الأمر] الثاني

حكى في الحدائق عن بعض متأخري المتأخّرين: أن من ليس من نيّته فعل الصلاة بعد الوضوء لا يجوز له الوضوء و لو فعله كان باطلا بل لو كان من نيّته فعل الصلاة و لم يفعلها تبيّن بطلانه [1]، انتهى.

أقول

الكلام هنا في مقامات:

الأوّل: جواز الوضوء بنيّة الوجوب و عدمه لمن لم يرد فعل الفريضة.

الثاني: جواز الوضوء له مطلقا.

الثالث: أنّه لو نواها و لم يفعلها، فهل ينكشف بذلك بطلان الوضوء، أم لا؟

أمّا المقام الأوّل:

فصريح كلام جماعة عدم الاعتبار، منهم العلّامة في جملة من كتبه كالتذكرة [2] و المنتهى [3] و النهاية [4] و القواعد [5]، حيث ذكر: أنّ من ليس عليه


[1] الحدائق 2: 218.

[2] التذكرة 1: 148 و 149.

[3] المنتهى 2: 20.

[4] النهاية 1: 32.

[5] القواعد 1: 201.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست