responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 569

حديث الزنديق الذي جاء إليه مستدلّا بآيات من القرآن قد اشتبهت عليه، و فيه قوله (عليه السلام): «فكان أوّل ما قيّدهم به الإقرار بالوحدانية و الربوبية و شهادة أن لا إله إلّا اللّه، فلمّا أقرّوا بذلك تلاه بالإقرار لنبيّه (صلّى اللّه عليه و آله) بالنبوّة و الشهادة برسالته، فلمّا انقادوا بذلك فرض عليهم الصلاة، ثمّ الصوم، ثمّ الحجّ .. الخبر [1].

و الجواب: أنّا لا نقول بكون الكفّار مخاطبين بالفروع تفصيلا، كيف، و هم جاهلون بها غافلون عنها؟! و كيف يعقل خطاب منكري الصانع و الأنبياء؟! و على تقدير الالتفات فيستهجن بل يقبح خطاب من أنكر الرسول بالإيمان بخليفته و المعرفة بحقّه و أخذ الأحكام منه، بل المراد أنّ المنكر للرسول (صلّى اللّه عليه و آله) مثلا مخاطب بالإيمان به [1] و الائتمار بأوامره و الانتهاء عن نواهيه، فإن آمن و حصل ذلك كلّه كان مطيعا، و إن لم يؤمن ففعل المحرّمات و ترك الواجبات عوقب عليها كما يعاقب على ترك الإيمان لمخاطبته بها إجمالا و إن لم يخاطب تفصيلا بفعل الصلاة و ترك الزنا و نحو ذلك لغفلته عنها، نظير ذلك: ما إذا أمر الملك أهل بلد نصب لهم حاكما بالإذعان بولايته من قبل الملك و الانقياد له في أوامره و نواهيه المسطورة في طومار بيده، فلم يذعن تلك الرعيّة لذلك الحاكم و لم يلتفتوا إلى ذلك الطومار و لم يطّلعوا عليه أصلا، فاتّفق وقوعهم من أجل ذلك في كثير من النواهي و ترك الأوامر الموجودة فيه، فإنّه لا يقبح عقابهم على كلّ واحد واحد من تلك المخالفات، لكفاية الخطاب الإجمالي مع تمكّن المخاطب من المعرفة التفصيلية.


[1] لم ترد «به» في «ع».


[1] الاحتجاج 1: 379.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست