(تفريع الغسل) من الجنابة و غيرها من الأحداث كالوضوء (يجب على الكافر) بأقسامه (عند حصول سببه)، لعموم الأدلّة و فقد ما يدلّ على خروج الكافر.
و يؤيّده: ما ورد في مذمّة المجوس من أنّهم كانوا لا يغتسلون من الجنابة [1]، و قد تقرّر في الأصول [1] أنّ الكفّار مخاطبون بالفروع كالأصول، خلافا لأبي حنيفة [2]، لأدلّة مزيّفة في محلّها.
نعم، ذكر صاحب الحدائق [3]- تبعا للمحدّثين الأسترآبادي [4] و الكاشاني [5]- أخبارا زعموا دلالتها على عدم مخاطبتهم بالفروع و نهوضها لتخصيص العمومات التي لا تحصى ممّا يدلّ على عموم التكاليف الفرعيّة و معارضة ما دلّ بالخصوص من الآيات و الأخبار على مؤاخذتهم بمخالفتها.
[1] لم نقف على تعرّض المؤلّف (قدس سره) للمسألة، و قد تعرّضوا لها في مبحث الطلب و الإرادة من مباحث الأوامر. و يحتمل- بعيدا- أن يكون مراده بالأصول «أصول العقائد» حيث عنونوا المسألة في مباحث التكليف، انظر كشف المراد: 323.
[1] الوسائل 1: 465، الباب 1 من أبواب الجنابة، الحديث 14.