responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 567

وجوب الغسل على الكافر

(تفريع الغسل) من الجنابة و غيرها من الأحداث كالوضوء (يجب على الكافر) بأقسامه (عند حصول سببه)، لعموم الأدلّة و فقد ما يدلّ على خروج الكافر.

و يؤيّده: ما ورد في مذمّة المجوس من أنّهم كانوا لا يغتسلون من الجنابة [1]، و قد تقرّر في الأصول [1] أنّ الكفّار مخاطبون بالفروع كالأصول، خلافا لأبي حنيفة [2]، لأدلّة مزيّفة في محلّها.

نعم، ذكر صاحب الحدائق [3]- تبعا للمحدّثين الأسترآبادي [4] و الكاشاني [5]- أخبارا زعموا دلالتها على عدم مخاطبتهم بالفروع و نهوضها لتخصيص العمومات التي لا تحصى ممّا يدلّ على عموم التكاليف الفرعيّة و معارضة ما دلّ بالخصوص من الآيات و الأخبار على مؤاخذتهم بمخالفتها.


[1] لم نقف على تعرّض المؤلّف (قدس سره) للمسألة، و قد تعرّضوا لها في مبحث الطلب و الإرادة من مباحث الأوامر. و يحتمل- بعيدا- أن يكون مراده بالأصول «أصول العقائد» حيث عنونوا المسألة في مباحث التكليف، انظر كشف المراد: 323.


[1] الوسائل 1: 465، الباب 1 من أبواب الجنابة، الحديث 14.

[2] انظر المغني لابن قدامة 1: 207 و 208.

[3] الحدائق 3: 40.

[4] الفوائد المدنية: 202- 226.

[5] الوافي 2: 82، باب معرفة الإمام و الردّ إليه، ذيل الحديث 3.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 567
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست