[و أما الغسل]
(و أما الغسل [1] ففيه: الواجب و المندوب)
[1] كذا في الشرائع، و في «ج»، «ح» و «ع»: «كتاب الغسل»، و لم يرد هذا الموضوع في نسختي «أ» و «ب»، و الظاهر أنّه ممّا وقف عليه النسّاخ فيما بعد فألحقوه بكتاب الطهارة.