responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 494

[المسألة السادسة] [لو ترك غسل أحد المخرجين و صلى]

[1] (و) اعلم أنّ (من ترك غسل موضع النجو أو البول و صلّى أعاد الصلاة، عامدا كان) في صلاته كذلك (أو ناسيا) للموضوع أو الحكم (أو جاهلا) بالحكم لا بالموضوع، لكونه معذورا هنا عند المصنّف و غيره.

و يحتمل شموله للجهل بالموضوع ببعض أقسامه الغير الداخلة تحت إطلاق ما دلّ على معذوريّة الجاهل بالنجاسة [2]. و يحتمل ضعيفا عدم معذورية الجاهل بهذا الموضوع الخاصّ، لبعض الأخبار [1].

أمّا حكم العامد فواضح. و أمّا الناسي، فوجوب الإعادة وقتا هو المشهور، و الظاهر أنّ المسألة من جزئيات مسألة الصلاة مع النجاسة التي ستجيء في أحكام النجاسات، إلّا أنّه احتمل بعض [2] كون الخلاف هنا أقلّ،


[1] لعلّ نظره (قدس سره) إلى مثل ما رواه في الوسائل 1: 222، الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 2، لكنّه ظاهر في نسيان الاستنجاء كما لا يخفى، و حمله على فرض خروج الحدث من غير شعور به بعيد جدّا.

[2] الظاهر أنّ المراد به صاحب الجواهر (قدس سره)، انظر الجواهر 2: 364.


[1] العنوان منّا.

[2] انظر الوسائل 2: 1059، الباب 40 من أبواب النجاسات.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست