[1] (و) اعلم أنّ (من ترك غسل موضع النجو أو البول و صلّى أعاد الصلاة، عامدا كان) في صلاته كذلك (أو ناسيا) للموضوع أو الحكم (أو جاهلا) بالحكم لا بالموضوع، لكونه معذورا هنا عند المصنّف و غيره.
و يحتمل شموله للجهل بالموضوع ببعض أقسامه الغير الداخلة تحت إطلاق ما دلّ على معذوريّة الجاهل بالنجاسة [2]. و يحتمل ضعيفا عدم معذورية الجاهل بهذا الموضوع الخاصّ، لبعض الأخبار [1].
أمّا حكم العامد فواضح. و أمّا الناسي، فوجوب الإعادة وقتا هو المشهور، و الظاهر أنّ المسألة من جزئيات مسألة الصلاة مع النجاسة التي ستجيء في أحكام النجاسات، إلّا أنّه احتمل بعض [2] كون الخلاف هنا أقلّ،
[1] لعلّ نظره (قدس سره) إلى مثل ما رواه في الوسائل 1: 222، الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 2، لكنّه ظاهر في نسيان الاستنجاء كما لا يخفى، و حمله على فرض خروج الحدث من غير شعور به بعيد جدّا.
[2] الظاهر أنّ المراد به صاحب الجواهر (قدس سره)، انظر الجواهر 2: 364.