responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 493

على ذلك الشهيدان في الألفيّة [1] و شرحها [1] و بعض أمالي الشهيد [2] و المحقّق الثاني في جامع المقاصد [2].

و أمّا الارتماسي، فإن قلنا بوقوعه دفعة فالشكّ فيه دائما شكّ بعد الفراغ، و إن قلنا بحصوله تدريجا فالعبرة بتجاوز المحلّ الدخول فيما لا يدخل فيه شرعا أو عادة إلّا بعد استكمال الغسل، و قد عرفت استشكال العلّامة فيه في التذكرة مع عدم التعرّض لوجه الإشكال.

و أمّا التيمّم، ففي التذكرة: أنّه مع اتّساع الوقت- إن أوجبنا الموالاة فيه- فكالوضوء، و إلّا فكالغسل [3]. و في جامع المقاصد: أنّه كالوضوء [4] و يظهر الحال فيه ممّا ذكرنا.


[1] استفادة الموافقة من كلامه مشكل، قال: «فلو شكّ في أفعاله و هو على حاله فكالوضوء»، انظر الألفية و النفلية: 46.

[2] كذا، و في جامع المقاصد نقل- في المقام- كلاما عن بعض حواشي الشهيد، لكن استفادة ما ذكر من كلامه المنقول مشكل أيضا، انظر جامع المقاصد 1: 238.


[1] المقاصد العليّة: 73.

[2] جامع المقاصد 1: 237- 238.

[3] التذكرة 1: 212.

[4] جامع المقاصد 1: 238.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست