[1] (و لو تيقّن [1] ترك عضو) أو جزء منه، فإن لم يجفّ البلل عمّا قبل المتروك (أتى به و بما بعده) بلا إشكال و لا خلاف محكيّ إلّا عن الإسكافي [2]، حيث اقتصر على الإتيان به إذا كان دون سعة الدرهم، مسندا ذلك إلى حديث أبي أمامة عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)، و زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، و ابن منصور عن زيد بن علي (عليه السلام)، و لم يذكر أصحابنا فيما حضرني من كتبهم في الأخبار و الفتاوى شيئا منها. نعم، ذكر الصدوق: «أنّه سئل أبو الحسن (عليه السلام) عن الرجل يبقى من وجهه- إذا توضّأ- موضع لم يصبه الماء، فقال: يجزيه أن يبلّه من بعض جسده» [3] و لا دلالة لها على تحديد الإسكافي.