ثمّ إنّ الظاهر جريان الحكم المذكور في من تيقّن الجنابة و الغسل و شكّ في المتأخّر، كما صرّح به في المنتهى في مسألة الماء المستعمل في الحدث الأكبر [1]، بل الظاهر عدم الخلاف فيه و لذا عبّروا عن العنوان بلفظ الطهارة.
[1] قال (قدس سره): «لو اغتسل واجبا من جنابة مشكوك فيها كالواجد في ثوبه المختصّ أو المتيقّن لها و للغسل، الشاكّ في السابق». انظر المنتهى 1: 140.