responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 450

عليه في مثل المقام بين العلماء الأعلام، بل بين قاطبة أهل الإسلام، بل عدّ مثله المحدّث الأسترآبادي- المنكر لحجّية الاستصحاب- في بعض فوائده من ضروريات الإسلام [1].

و قد يستدلّ أيضا بقوله (عليه السلام): «إذا استيقنت أنّك أحدثت»، و بمفهوم قوله بعد ذلك: «و إيّاك أن تحدث وضوءا حتّى تستيقن أنّك قد أحدثت» [2]، بناء على أنّ التحذير عن الوضوء بنيّة الوجوب قبل تيقّن الحدث، يدلّ على ثبوت الوجوب بعده.

لكنّ الإنصاف: أنّ ظاهرهما وجوب الوضوء حين تيقّن الحدث، لا إذا حصل له تيقّن الحدث في زمان، و طرأ الشكّ بعد ذلك، و لا فرق فيما ذكر بين كون بقاء الحدث مظنونا أو مشكوكا أو موهوما، لإطلاق النصّ و الفتوى، و اعتبار الاستصحاب لا بشرط إفادته الظنّ بالبقاء في خصوص مورده، بل لو قلنا باعتباره من باب الظن، فالمراد به إفادته له من حيث هو لو خلّي و طبعه، و إن ارتفع الظنّ بسبب بعض الموهنات، إلّا أنّ لشيخنا البهائي (قدس سره) في حبله المتين [3] في عكس المسألة- و هو تيقّن الطهارة و الشكّ- كلاما ظاهرا في أنّ الاعتبار بالاستصحاب تابع للموارد الشخصية المختلفة في حصول الظنّ بالبقاء و عدمه، فلا يعتبر إلّا مع حصول الظنّ في خصوص المورد، و سيجيء ذكره في المسألة الآتية.

و أمّا الثاني: فالحكم بوجوب التطهّر فيه هو المشهور، قديما و حديثا،


[1] الفوائد المدنية: 143.

[2] الوسائل 1: 176، الباب الأوّل من أبواب نواقض الوضوء، الحديث 7.

[3] الحبل المتيقن: 37.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست