[المسألة] الأولى [1] [لو تيقّن الحدث و شكّ في الطهارة]
(من تيقّن الحدث و شكّ في الطهارة) بعده (أو تيقّنهما و شكّ في المتأخّر، تطهّر) لما يوجده [2] من الأفعال بعد الشكّ، لا لما أوجده قبل ذلك، فلو شكّ من تيقّن الحدث في الطهارة بعد ما فرغ من الصلاة مضت صلاته، و تطهّر لما يأتي، لتقدّم قاعدة نفي الشكّ بعد الفراغ على الاستصحاب، خلافا لبعض، كما سيجيء.
و لو ارتبط اللاحق بالسابق، كما لو شكّ و هو في أثناء الصلاة، فالأقوى وجوب التطهير و الاستئناف، لتوقّف إحراز الطهارة للأجزاء اللاحقة على ذلك- و سيأتي تمام الكلام في مسألة الشكّ بعد الفراغ عن الوضوء- بلا خلاف و لا إشكال في الأوّل.
و يدلّ عليه- مضافا إلى الأخبار المستفيضة [3]-: الاستصحاب المتّفق
[1] كذا في النسخ، و لم يورد المصنّف المسائل التالية مرقّمة.
[2] في «ع»: «لما يوجد».
[3] الظاهر أنّ المراد بها الأخبار الناهية عن نقض اليقين بالشكّ، راجع الوسائل 1: