و أمّا كفاية الكفّ الواحد مع الإعواز فلحصول المسمّى، و منه يظهر استحباب الفعلين كيف ما اتّفقا من دون الإعواز، للإطلاقات السالمة عن تقييدها [1] بما ينافيها، فإنّ استحباب المقيّد لا ينافي استحباب المطلق أيضا، مثل ما تقدّم من النبويّ، و قوله (عليه السلام)- في حديث الأربعمائة-: «المضمضة و الاستنشاق سنّة و طهور للفم و الأنف» [2] و حينئذ فيجوز الاقتصار على الكفّ الواحد كما عن ظاهر الاقتصاد [3] و الجامع [4]، لكن في المبسوط:
و لا يكونان أقلّ من ثلاث [5]، و لا فرق بين أن يكونا بغرفة أو غرفتين.
[استحباب الدعاء عند أفعال الوضوء]
(و) يستحبّ (الدعاء عندهما) يعني بعد المجّ و الجذب، أن يقول عند المضمضة: «اللّهم لقّني حجّتك [2] يوم ألقاك و أطلق لساني بذكرك»، و عند الاستنشاق: «اللّهم لا تحرّم عليّ ريح الجنّة و اجعلني ممّن يشمّ ريحها و روحها و طيبها».
(و) يستحبّ الدعاء أيضا (عند غسل الوجه) بقوله: «اللّهم بيّض