responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 434

استحباب الوضوء بمدّ [1].

و أمّا كفاية الكفّ الواحد مع الإعواز فلحصول المسمّى، و منه يظهر استحباب الفعلين كيف ما اتّفقا من دون الإعواز، للإطلاقات السالمة عن تقييدها [1] بما ينافيها، فإنّ استحباب المقيّد لا ينافي استحباب المطلق أيضا، مثل ما تقدّم من النبويّ، و قوله (عليه السلام)- في حديث الأربعمائة-: «المضمضة و الاستنشاق سنّة و طهور للفم و الأنف» [2] و حينئذ فيجوز الاقتصار على الكفّ الواحد كما عن ظاهر الاقتصاد [3] و الجامع [4]، لكن في المبسوط:

و لا يكونان أقلّ من ثلاث [5]، و لا فرق بين أن يكونا بغرفة أو غرفتين.

[استحباب الدعاء عند أفعال الوضوء]

(و) يستحبّ (الدعاء عندهما) يعني بعد المجّ و الجذب، أن يقول عند المضمضة: «اللّهم لقّني حجّتك [2] يوم ألقاك و أطلق لساني بذكرك»، و عند الاستنشاق: «اللّهم لا تحرّم عليّ ريح الجنّة و اجعلني ممّن يشمّ ريحها و روحها و طيبها».

(و) يستحبّ الدعاء أيضا (عند غسل الوجه) بقوله: «اللّهم بيّض


[1] كذا في مصحّحة «ع»، و في غيرها: «عن تقييد».

[2] كذا في النسخ، و في المصدر: «حجّتي».


[1] انظر الصفحة 438.

[2] الوسائل 1: 305، الباب 29 من أبواب الوضوء، الحديث 13.

[3] الاقتصاد فيما يتعلّق بالاعتقاد: 377.

[4] الجامع للشرائع: 34.

[5] المبسوط 1: 20.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست