responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 432

لم يحتج إلى النيّة فالمتوهّمة أولى، و جزم باعتبارها، لأنّ الغسل عبادة باعتبار اشتمال الوضوء عليه.

[استحباب المضمضة و الاستنشاق]

(و) منها: (المضمضة) و هي إدارة الماء في الفم، (و الاستنشاق) و هو جذبه إلى الأنف، و استحبابهما هو المعروف في النصّ و الفتوى، و في رواية أبي بصير: «هما من الوضوء» [1].

لكن في رواية زرارة: «ليس المضمضة و الاستنشاق فريضة و لا سنّة» [2]، و نحوها الكلام المحكي عن العماني [3]، و يمكن حملها على إرادة السنّة مقابل الفرض المستفاد من الكتاب، يعني ليسا بواجبين في كتاب اللّه و لا في سنّة النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و يمكن حملها على عدم كونها من الأجزاء المستحبّة للوضوء، نظير غسل اليدين، بل هما نظير التسمية و السواك، فتأمّل.

و ليكن كلّ منهما ثلاثا، للمرويّ عن أمالي المفيد الثاني- ولد شيخ الطائفة- عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، في عهده إلى محمّد بن أبي بكر حين ولّاه مصر، و فيه: «و انظر إلى الوضوء، فإنّه من تمام الصلاة، تمضمض ثلاث مرّات و استنشق ثلاثا .. إلى أن قال: فإنّي رأيت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يفعل ذلك [4].


[1] الوسائل 1: 303، الباب 29 من أبواب الوضوء، الحديث 4.

[2] الوسائل 1: 303، الباب 29 من أبواب الوضوء، الحديث 6.

[3] المختلف 1: 278.

[4] أمالي الطوسي: 29، و عنه في الوسائل 1: 279، الباب 15 من أبواب الوضوء، الحديث 19.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست