لم يحتج إلى النيّة فالمتوهّمة أولى، و جزم باعتبارها، لأنّ الغسل عبادة باعتبار اشتمال الوضوء عليه.
[استحباب المضمضة و الاستنشاق]
(و) منها: (المضمضة) و هي إدارة الماء في الفم، (و الاستنشاق) و هو جذبه إلى الأنف، و استحبابهما هو المعروف في النصّ و الفتوى، و في رواية أبي بصير: «هما من الوضوء» [1].
لكن في رواية زرارة: «ليس المضمضة و الاستنشاق فريضة و لا سنّة» [2]، و نحوها الكلام المحكي عن العماني [3]، و يمكن حملها على إرادة السنّة مقابل الفرض المستفاد من الكتاب، يعني ليسا بواجبين في كتاب اللّه و لا في سنّة النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و يمكن حملها على عدم كونها من الأجزاء المستحبّة للوضوء، نظير غسل اليدين، بل هما نظير التسمية و السواك، فتأمّل.
و ليكن كلّ منهما ثلاثا، للمرويّ عن أمالي المفيد الثاني- ولد شيخ الطائفة- عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، في عهده إلى محمّد بن أبي بكر حين ولّاه مصر، و فيه: «و انظر إلى الوضوء، فإنّه من تمام الصلاة، تمضمض ثلاث مرّات و استنشق ثلاثا .. إلى أن قال: فإنّي رأيت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يفعل ذلك [4].
[1] الوسائل 1: 303، الباب 29 من أبواب الوضوء، الحديث 4.
[2] الوسائل 1: 303، الباب 29 من أبواب الوضوء، الحديث 6.