و جمع في المنتهى [1] بين حكمه- في مسألة النيّة- بجواز النيّة عند غسل اليدين، معلّلا: بأنّهما من أفعاله جازما بذلك، و بين قوله- في مسألة غسل اليدين-: و هل هما من سنن الوضوء؟ فيه احتمال، من حيث الأمر به عند الوضوء، و من حيث إنّ الأمر به لتوهّم النجاسة، لقوله (عليه السلام): «فإنّه لا يدري أين باتت يده» [2]، انتهى. و لو لم يرد الطهارة ففي استحباب غسلها، إشكال، أقربه ذلك، لعموم الأمر بالغسل لمريد الغمس [3]، انتهى، فإنّ ظاهر العبارة الأولى الجزم بكونه من أفعال الوضوء، و ظاهر الثانية التردّد في ذلك، و ظاهر الثالثة ترجيح خلافه و أنّ الغسل مستحبّ مستقلّ لأجل الغمس.
و جمع في التذكرة أيضا بين الجزم بجواز مقارنة النيّة بهما [4]، و بقوله:
و في افتقارهما [1] إلى النيّة، وجهان، من حيث إنّهما [2] عبادة أو لتوهّم النجاسة [5]، انتهى.
و حكى في الروض [6] عن النهاية [7] عدم اعتبار النيّة، لأنّها لو تحقّقت