responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 431

و جمع في المنتهى [1] بين حكمه- في مسألة النيّة- بجواز النيّة عند غسل اليدين، معلّلا: بأنّهما من أفعاله جازما بذلك، و بين قوله- في مسألة غسل اليدين-: و هل هما من سنن الوضوء؟ فيه احتمال، من حيث الأمر به عند الوضوء، و من حيث إنّ الأمر به لتوهّم النجاسة، لقوله (عليه السلام): «فإنّه لا يدري أين باتت يده» [2]، انتهى. و لو لم يرد الطهارة ففي استحباب غسلها، إشكال، أقربه ذلك، لعموم الأمر بالغسل لمريد الغمس [3]، انتهى، فإنّ ظاهر العبارة الأولى الجزم بكونه من أفعال الوضوء، و ظاهر الثانية التردّد في ذلك، و ظاهر الثالثة ترجيح خلافه و أنّ الغسل مستحبّ مستقلّ لأجل الغمس.

و جمع في التذكرة أيضا بين الجزم بجواز مقارنة النيّة بهما [4]، و بقوله:

و في افتقارهما [1] إلى النيّة، وجهان، من حيث إنّهما [2] عبادة أو لتوهّم النجاسة [5]، انتهى.

و حكى في الروض [6] عن النهاية [7] عدم اعتبار النيّة، لأنّها لو تحقّقت


[1] في المصدر: «افتقاره».

[2] في المصدر: «إنّها».


[1] المنتهى 2: 15.

[2] المنتهى 1: 296.

[3] المنتهى 1: 296.

[4] التذكرة 1: 141.

[5] التذكرة 1: 196.

[6] روض الجنان: 42.

[7] النهاية 1: 54.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست