responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 414

المستحاضة قياس لا نقول به، و إنّما يجب عليه أن يشدّ رأس الإحليل بقطن، أو يجعله [1] في كيس أو خرقة و يحتاط في ذلك [1]، انتهى.

و قال بعيد ذلك: و الجرح الذي لا يندمل و لا ينقطع دمه معفو عنه، و لا يجب شدّه عند كلّ صلاة، و حمله على الاستحاضة قياس لا نقول به [2] و كذا القول في سلس البول على ما بيّنا [2] انتهى.

و الظاهر أنّ تشبيه السلس من حيث الحدث بالجرح من حيث الخبث، و إلّا فقد ذكر في السلس وجوب التحفّظ عن النجاسة. و يحتمل كلامه احتمالين آخرين:

أحدهما: أنّه يجب عليه أن يتوضّأ عند دخول كلّ وقت من الأوقات الثلاثة، فيصلّي به ما شاء إلى أن دخل وقت آخر.

الثاني: أنّ مطلق البول في حقّه غير ناقض، و الحدث في حقّه غير البول.

و ما احتملناه أظهر، لكن في غالب أفراد السلس، و هو الذي يبول قريبا من المتعارف ثمّ يقطر منه القطرات تدريجا، أمّا لو فرض أنّ جميع بوله يخرج متقاطرا على التدريج، فيحمل على أحد الاحتمالين الأخيرين.

و كيف كان، فيمكن الاستدلال له- مضافا إلى عموم ما غلب اللّه- بحسنة منصور بن حازم بابن هاشم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في «الرجل يقطر منه و هو لا يقدر على حبسه، قال: إذا لم يقدر على حبسه فاللّه أولى


[1] في المصدر: «و يجعله».

[2] عبارة «لا نقول به» من «ع».


[1] المبسوط 1: 68.

[2] المبسوط 1: 68.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست