المسألة (الثامنة من به السلس) و هو الداء الذي لا يستمسك معه البول. و في القاموس: هو سلس البول: لا يستمسكه [1].
و حكمه: أنّه إذا كان له فترة يسع له [1] الوضوء و الصلاة وجب انتظارها، و إلّا فمقتضى الجمع بين أدلّة كون مطلق البول حدثا ناقضا للوضوء، و اعتبار الطهور في الصلاة، و بطلانها بوقوع الفعل الكثير فيها: هو عدم تكليفه بالصلاة، إلّا أنّه خلاف الإجماع فلا بدّ من رفع اليد عن بعض الأدلّة السابقة، و الأوفق بقاعدة «ما غلب اللّه عليه فاللّه أولى بالعذر» [2]:
العفو عمّا يتقاطر من البول بغير اختياره، و هو الذي يحتمله عبارة المبسوط، قال في آخر باب الاستحاضة: المستحاضة لا يجوز لها أن تجمع بين فرضين بوضوء واحد، و أمّا من به سلس البول فيجوز له أن يصلّي بوضوء واحد صلوات كثيرة، لأنّه لا دليل على تجديد الوضوء عليه، و حمله على