المسألة (السابعة لا يجوز للمحدث) يعني غير المتوضّي وضوءا مبيحا (مسّ كتابة القرآن [1]) على المشهور بل عن الخلاف [1] و ظاهر غيره [2]: الإجماع عليه، لقوله تعالى (إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ)[3] بناء على رجوع الضمير إلى القرآن، و كون النفي يراد به النهي، و إرادة التطهير من الحدث، إمّا لكونه حقيقة فيه، و إمّا للإجماع على عدم حرمته على غير المحدث.
و يؤيّد الدلالة: استشهاد الإمام عليها بها في المقام، ففي رواية إبراهيم ابن عبد الحميد: «المصحف لا تمسّه على غير طهر و لا جنبا و لا تمسّ خيطه و لا تعلّقه، إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول (لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ)» [4].
و مرسلة حريز: «أنّه (عليه السلام) قال لولده إسماعيل: يا بني، اقرأ المصحف، فقال إنّي لست على وضوء. قال: لا تمسّ الكتاب و مسّ الورق و اقرأ» [5].
[1] في الشرائع زيادة: «و يجوز له أن يمسّ ما عدا الكتابة».