responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 407

[المسألة السابعة في حرمة مس المحدث كتابة القرآن]

المسألة (السابعة لا يجوز للمحدث) يعني غير المتوضّي وضوءا مبيحا (مسّ كتابة القرآن [1]) على المشهور بل عن الخلاف [1] و ظاهر غيره [2]: الإجماع عليه، لقوله تعالى (إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) [3] بناء على رجوع الضمير إلى القرآن، و كون النفي يراد به النهي، و إرادة التطهير من الحدث، إمّا لكونه حقيقة فيه، و إمّا للإجماع على عدم حرمته على غير المحدث.

و يؤيّد الدلالة: استشهاد الإمام عليها بها في المقام، ففي رواية إبراهيم ابن عبد الحميد: «المصحف لا تمسّه على غير طهر و لا جنبا و لا تمسّ خيطه و لا تعلّقه، إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول (لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ)» [4].

و مرسلة حريز: «أنّه (عليه السلام) قال لولده إسماعيل: يا بني، اقرأ المصحف، فقال إنّي لست على وضوء. قال: لا تمسّ الكتاب و مسّ الورق و اقرأ» [5].


[1] في الشرائع زيادة: «و يجوز له أن يمسّ ما عدا الكتابة».


[1] الخلاف 1: 99، المسألة 46.

[2] مجمع البيان 5: 226.

[3] الواقعة: 79.

[4] الوسائل 1: 269، الباب 12 من أبواب الوضوء، الحديث 3.

[5] الوسائل 1: 269، الباب 12 من أبواب الوضوء، الحديث 2.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست