أنّ مبنى هذا القول على أنّ هذه العبادة لما تعذّرت من المباشر وجب عليه تحصيلها بغيره، فالمتولّي حقيقة هو النائب عنه في التعبّد، نظير النائب في سائر العبادات، كالصلاة و الحجّ، و النيّة إنّما وجبت على المكلّف لكونه فاعلا، فإذا فرض عاجزا فلا معنى لنيّة الوضوء، و هي الأفعال الصادرة عن المتولّي، فلا بدّ من النظر في أنّ أدلّة التولية اقتضت الاستنابة في الوضوء أو الاستعانة فيه و التسبّب، و هي العبادة في حقّه؟
و التحقيق: أنّ دليل التولية إن كان ما ذكره في المعتبر [1] و استفيد من رواية عبد الأعلى [2] من وجوب التوصّل إلى الواجب بقدر الإمكان، فالواجب حقيقة يصدر من العاجز فيتولّى هو النيّة و لا يحتاج إلى نيّة من المتولّي، بل يجوز و إن يتولّاه حيوان معلّم.
و إن كان الدليل هو الإجماع فالمكلّف مردّد بين الاستنابة و الاستعانة فلا بدّ من الجمع بين كلّ واحد من العاجز و المتولّي قابلا للإتيان بالعبادة ناويا، فتأمّل.
و على أيّ حال فالظاهر وجوب المسح بيد العاجز، لتمكّنه من المسح بيده و لو بالاستعانة، و لذا اتّفقوا ظاهرا على أنّ المتولّي للتيمّم يمسح بيدي العاجز وجهه و كفّيه، بل استقرب في الذكرى الضرب بيدي العليل أيضا [3].
و أمّا الغسل فلا يجب كونه بيد العاجز، و الفرق بينه و بين المسح: أنّ اليد في الغسل مجرّد آلة، بخلافها في المسح.