responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 397

[المسألة السادسة في وجوب المباشرة في الوضوء مع الاختيار]

المسألة (السادسة لا يجوز) و لا يجزي (أن يتولّى) شيئا من (وضوئه غيره [1])، لأنّه المخاطب به، و ظاهر الخطاب المباشرة، و إرادة الأعمّ منه و من التسبيب مجاز لا يصار إليه إلّا مع القرينة، بل هو أبعد من إرادة خصوص التسبيب في مثل قوله (يا هامانُ ابْنِ لِي صَرْحاً) [1]. نعم، قد يدلّ الدليل الخارجي على أنّ غرض الآمر و داعيه إلى الأمر تحصيل المخاطب الفعل و لو بالتسبّب، بل قد يدلّ الدليل على كون الغرض حصول الفعل و لو من غير تحصيل، فضلا عن المباشرة كما في الواجبات التوصّلية.

و بالجملة، فظاهر الأمر عدم حصول الامتثال بغير المباشرة، بل عدم سقوطه، إلّا أن يقوم الدليل على إرادة مطلق التحصيل، فيحصل الامتثال بالتسبيب، كما في أمر الشارع ببناء المسجد، أو يدلّ دليل على كون الغرض مطلق الحصول فيسقط به، و لو من دون تحصيل.

هذا، و أمّا ما يقبل الاستنابة من العبادات فليس فيها تعميم المأمور به


[1] في الشرائع زيادة: «مع الاختيار».


[1] غافر: 36.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست