أقول: قوله: «و لو ظهر» فيه نظر، لأنّه حين الوضوء متعبّد بظنّه بالضرر، فالعذر الواقعي في حقّه منع الشارع له عن الوضوء التامّ، لا الضرر الواقعي حتّى يكون ظنّه طريقا إليه، فيدخل في مسألة من أدّى تكليفه بالطريق الظاهري فانكشف خلافه.