responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 374

المناط، و لعلّه منقّح بالنسبة إلى كلّ ملصق لعذر، أمّا الملصق لا له، اتّفاقا، أو اختيارا، فمقتضى القاعدة غسله، لتعذّر مسح البشرة فيه، مع أنّه أحوط، بناء على ما قدّمنا من عدم اعتبار خصوص قصد المسح، أو الغسل في بلّ [1] الجبيرة، هذا كلّه بعد تقديم الوضوء الناقص على التيمّم كما سيجيء.

ثمّ إنّ المصنّف (قدس سره) لم يتعرّض لحكم الجرح المكشوف و نحوه، فالمعروف الاكتفاء بغسل ما حوله مع تعذّر المسح [2] عليه، لحسنة الحلبي:

«سألته عن الجرح، كيف أصنع به في غسله؟ قال: اغسل ما حوله» [1].

و نحوها رواية عبد اللّه بن سنان: «عن الجرح كيف يصنع صاحبه؟

قال: يغسل ما حوله» [2].

و مقتضى إطلاقهما و السكوت عن وجوب مسح البشرة- بناء على منع انصرافه إلى الغالب من تضرّرها بالمسح- عدم الفرق بين التمكّن من المسح عليه و عدمه، كما هو ظاهر جماعة.

و عن جماعة منهم الفاضلان [3] قدّس اللّه تعالى أسرارهم وجوب المسح، قال في محكيّ النهاية: لأنّه أحد الواجبين، و لتضمّن الغسل إيّاه. و يؤيّده [3] حكمهم بترجيح غسل الرجلين على مسح الخفّين لو أحوجت التقيّة إلى أحدهما،


[1] كلمة «بل» لم ترد في «ح».

[2] في «ب»: «الغسل».

[3] في «ج»، «ح» و «ع»: «و يؤيّد».


[1] الوسائل 1: 326، الباب 39 من أبواب الوضوء، الحديث 2.

[2] الوسائل 1: 326، الباب 39 من أبواب الوضوء، الحديث 3.

[3] المعتبر 1: 410، و النهاية 1: 66.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست