و فيه تأمّل، لأنّ كونه أحد الواجبين لا يقتضي قيامه مقام الآخر.
و أمّا تضمّن الغسل إيّاه، فهو ممنوع. نعم، بينهما قدر مشترك يتضمّنه كلّ منهما.
و بالجملة، فقاعدة «الميسور» غير جارية هنا حتّى لو أجريناها في القيود، بل هو نظير المباشرة التي عرفت حالها، و لذا لم يحكم الأكثر بكفاية مسح أعضاء الوضوء إذا لم يتمكّن من غسلها، بل حكموا بالعدول إلى التيمّم، و اعترضوا [1] على الشيخ (قدس سره) في تقديم التمسّح بالثلج على التيمّم [1] و إن تبعه في المنتهى [2].
و دعوى الفرق بين تعذّر الغسل لفقد الماء و تعذّره لغيره من الأعذار فيجزيه المسح في الثاني دون الأوّل لصدق عدم وجدان الماء فيه مدفوعة بما سيتّضح من أنّ المناط في التيمّم في الآية- كما يظهر من ذيلها- هو الحرج في استعمال الماء على وجه الغسل لا خصوص الفقدان. نعم، استحباب المسح على الجبيرة ربّما يدلّ بالفحوى على المسح على البشرة، لكن بعد ملاحظة تقديم الجبيرة على البشرة في المسح و الاتّفاق على المسح على الجبيرة و الخلاف في البشرة هنا لا تبقى الفحوى، و لأجل ما ذكرنا استشكل في المسألة جماعة من متأخري المتأخّرين [2]، بل عن المدارك أنّه ينبغي القطع
[1] كالعلّامة في المختلف 1: 425، و المحقّق السبزواري في الذخيرة: 99، و صاحب الجواهر في الجواهر 5: 153.
[2] منهم المحقّق السبزواري: 38، و المحدث البحراني في الحدائق 3: 383.