ما إذا تضرّر بمسح الجبيرة، و ما إذا كان بعض مواضع الطهارة نجسا، إلى غير ذلك ممّا ينافي الرجوع إلى القاعدة المذكورة.
و بالجملة، فالبناء على مراعاة ما تضمّنته ظاهر رواية عبد الأعلى- من أنّ تعسّر القيد لا يوجب سقوط المقيّد، خصوصا في مثل قيد المباشرة التي هي في الحقيقة، من قبيل المقوّم للفعل المأمور به، لا المقسم له- مقطوع الفساد، و ارتكاب التخصيص فيها كما ترى، مع أنّ سياق قوله (عليه السلام):
«يعرف هذا و أشباهه من كتاب اللّه» يأبى عن التخصيص، لأنّ ظاهره بيان عدم الحاجة إلى السؤال، مع أنّ العامّ المخصّص بتخصيصات كثيرة جدّا يحتاج العمل به إلى الفحص التامّ بجميع أنواعه، و منها السؤال عن الإمام (عليه السلام).
و بالجملة، فمثل هذا الكلام من الإمام إنّما يحسن في مقام لا يحتاج إلى الفحص، إلّا بالنسبة إلى المخصّصات الشائعة الحاضرة في أذهان أكثر المكلّفين هنا، مع كون الرواية غير نقيّة السند.
و روايات «الميسور» [1]، و «ما لا يدرك كلّه» [2]، و «ما استطعتم» [3] قاصرة الدلالة بالنسبة إلى المقام، لو أغمض عن أسنادها.
و الحاصل: أنّ المسح على الجبيرة لا يوافق القاعدة، خصوصا مع التمكّن من مسح البشرة، بل لو ثبت غسل الجبيرة، كان مسح البشرة أقرب منه، كيف و لم يثبت؟ فإلحاق ما عدا مورد النصّ بالجبيرة، يحتاج إلى تنقيح