responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 372

هذا، و لكنّ الإنصاف: عدم ثبوت القاعدة المذكورة في مثل المقام أوّلا، ثمّ عدم جواز العمل بها في خصوص المقام على تقدير ثبوتها في أمثاله.

أمّا الأوّل، فلأنّ قاعدة «الميسور» إنّما تجري في الأجزاء الخارجية، دون القيود التي هي الأجزاء الذهنية، و لو فرض جريانها في القيود اختصّت بالقيود المنتزعة من الأمور الخارجية، كما إذا تعذّرت الصلاة مع طهارة الثوب، لتعذّر غسله، أمّا مثل المباشرة فلا يعدّ من القيود، بل هي مقوّمة لمفهوم غسل الأعضاء المأمور به في الوضوء، فإنّ غسل الوجه لا ينقسم إلى ما كان مع المباشرة و بدونها. نعم، قد يطلق مسامحة على غسل القدر المشترك بين العضو و ما عليه من الحائل، لعدم التنبيه عليه في الشكّ في الحاجب، لكن هذا المقدار لا يجعل المسح على الحائل قدرا ميسورا من المسح الواجب في الوضوء، فلا بدّ من حمل رواية عبد الأعلى على أنّ الراوي كان عالما بدوران الأمر بين المسح على المرارة و المسح على العضو، و كان سؤاله عن وجوب رفع المرارة ثمّ وضعها، لعدم تعسّره أو سقوط ذلك.

و أمّا الثاني، فلأنّ اللازم من إجراء القاعدة في هذا المقام، وجوب غسل الجبيرة، و قد عرفت أنّ المشهور خلافه، بل اللازم منه ارتفاع التيمّم بالنسبة إلى المتضرّر بالغسل، لبرد أو مرض أو نحوهما، لأنّ كلّ مريض متمكّن مباشرة أو تولية من مسح ما عليه من اللباس الساتر لبدنه، بل من مسح بدنه تدريجا بيده المبلولة.

و أيضا فقد اتّفقوا على أنّ من تعذّر عليه الماء لبعض الأعضاء يرجع إلى التيمّم، و لا يشرع له الوضوء الناقص، و ألحق به جماعة- كما عرفت [1]-


[1] في الصفحة 366- 367.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست