responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 348

مثل الدهن» [1]. و فيها دلالة واضحة على ما ذكرنا، من أنّ التشبيه بالدهن من حيث كون المقصود إيصال الماء إلى الأعضاء، لا إذهاب قذارة من المحلّ لغلبة الماء عليه، ثم انفصاله عنه، كما هو الملحوظ في رفع القذارات الشرعيّة و العرفيّة، و ليس وجه الشبه كفاية مجرّد الإمساس سواء جرى أم لا.

و في موثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «أنّ عليّا (عليه السلام) كان يقول: الغسل من الجنابة و الوضوء يجزئ منه ما أجزأ من الدهن الذي يبلّ الجسد» [2].

و موثّقة زرارة في غسل الجنابة: «أفض على رأسك ثلاث أكفّ، و على يمينك، و على يسارك، إنما يكفيك مثل الدهن» [3].

و بالجملة، فالتشبيه بالدهن في النصوص و الفتاوي يحتمل كونه من حيث القلّة، و كونه من حيث إنّ الغرض من استعماله مساس [1] البدن دون انفصاله عنه بوسخ، و يحتمل من حيث كون الاستعمال فيه أعمّ من كونه على وجه التمسّح أو الإجراء، و على الأوّلين فهو ساكت عن نفي اعتبار الجريان و إثباته. نعم، هو على الثالثة ظاهر في نفي اعتباره، لكنّه خلاف النصوص و الفتاوي فلا يرفع به اليد عن أدلّة الغسل من الكتاب [4] و السنّة، خصوصا ما نصّ فيه على الجريان [5].


[1] كذا في «ع»، و في سائر النسخ: «إمساس».


[1] الوسائل 1: 340، الباب 52 من أبواب الوضوء، الحديث الأوّل.

[2] الوسائل 1: 341، الباب 52 من أبواب الوضوء، الحديث 5.

[3] الوسائل 1: 511، الباب 31 من أبواب الوضوء، الحديث 6.

[4] المائدة: 6.

[5] الوسائل 1: 335، الباب 46 من أبواب الوضوء، الحديث 2 و 3.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست