responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 347

[المسألة الرابعة كفاية مسمى الغسل]

المسألة (الرابعة) لا إشكال في أنّه (يجزئ) من الماء (في الغسل) الواجب في الوضوء (ما يسمّى) في العرف (غسلا [1])، و فاعله غاسلا، و لا يعتبر انفصال بعض الماء المغسول به، كما يعتبر في غسل النجاسات، بل يجزي (و لو [2] كان) الماء (مثل الدهن)، أو الفعل مثل الدّهن- بفتح الدال- في كون المقصود إيصال الماء إلى جميع العضو، لا إزالة وسخ من المغسول و إذهابه عنه مع الماء المنفصل عنه، كما هو الملحوظ في رفع الخبث.

و التشبيه بالدهن في عبارات الأصحاب كالماتن في كتبه [1]، و العلّامة (قدس سره) في القواعد و غيرها [2]، تبعا للنصوص.

ففي صحيحة زرارة و ابن مسلم: «أنّ الوضوء حدّ من حدود اللّه ليعلم اللّه من يطيعه و من يعصيه، و أنّ المؤمن لا ينجّسه شيء، و إنّما يكفيه


[1] في الشرائع: «به غسلا».

[2] في الشرائع: «و إن كان».


[1] كالمعتبر 1: 144، و المختصر النافع: 6، و غيرهما.

[2] راجع القواعد 1: 201، و نهاية الإحكام 1: 40، و المنتهى 2: 36.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست