responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 333

[المسألة الثالثة الفرض و السنة في الغسلات]

المسألة (الثالثة الفرض في الغسلات) غسل كلّ عضو تمامه (مرّة واحدة) و لو بغرفات متعدّدة، بلا خلاف و لا إشكال، للكتاب [1] و السنّة المتواترة معنى [2]، (و) أمّا المرّة (الثانية)، فالمشهور بل المجمع عليه- كما عن جماعة [1]- أنّها (سنّة)، لقوله (عليه السلام): «الوضوء مثنى مثنى، و من زاد لم يؤجر» [3] بناء على إرادة المشروعيّة، لعدم وجوب الثانية إجماعا.

و قوله (عليه السلام): «فرض اللّه الوضوء واحدة واحدة، و وضع رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و سلم اثنتين اثنتين» [4].

و قوله (عليه السلام): «لأعجب ممّن يرغب أن يتوضّأ اثنتين اثنتين و قد


[1] منهم السيد في الانتصار: 28، و ابن زهرة في الغنية: 61، و الحلّي في السرائر 1:

100.


[1] المائدة: 6.

[2] الوسائل 1: 271، الباب 15 من أبواب الوضوء.

[3] الوسائل 1: 307، الباب 31 من أبواب الوضوء، الحديث 5.

[4] الوسائل 1: 308، الباب 31 من أبواب الوضوء، الحديث 15.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست