المسألة (الثالثة الفرض في الغسلات) غسل كلّ عضو تمامه (مرّة واحدة) و لو بغرفات متعدّدة، بلا خلاف و لا إشكال، للكتاب [1] و السنّة المتواترة معنى [2]، (و) أمّا المرّة (الثانية)، فالمشهور بل المجمع عليه- كما عن جماعة [1]- أنّها (سنّة)، لقوله (عليه السلام): «الوضوء مثنى مثنى، و من زاد لم يؤجر» [3] بناء على إرادة المشروعيّة، لعدم وجوب الثانية إجماعا.
و قوله (عليه السلام): «فرض اللّه الوضوء واحدة واحدة، و وضع رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و سلم اثنتين اثنتين» [4].
و قوله (عليه السلام): «لأعجب ممّن يرغب أن يتوضّأ اثنتين اثنتين و قد
[1] منهم السيد في الانتصار: 28، و ابن زهرة في الغنية: 61، و الحلّي في السرائر 1: