responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 310

الوضوء، و إلّا لعلّل عدم الإجزاء بلزوم المسح بالماء الجديد، فلاحظ.

ثمّ القول الأوّل بين قولين:

أحدهما: وجوب هذا المعنى، يعني شرطيّته للوضوء، و هو لصريح المبسوط و ظاهر المقنعة، قال في المبسوط: الموالاة [1] واجبة، و هي أن يتابع بين الأعضاء مع الاختيار، فإن خالف لم يجزه [1]، انتهى.

و في المقنعة: و لا يجوز التفريق بين الوضوء، فيغسل الإنسان وجهه ثمّ يصبر هنيئة ثم يغسل يده، بل يتابع ذلك و يصل غسل يديه بغسل وجهه، و مسح رأسه بغسل يده، و مسح رجليه بمسح رأسه، و لا يجعل بين ذلك مهلة إلّا لضرورة، لانقطاع الماء و غيره ممّا يلجئه إلى التفريق، فإن فرّق وضوءه لضرورة حتّى يجفّ ما تقدّم منه استأنف الوضوء من أوّله، و إن لم يجفّ وصله من حيث قطعه، و كذلك إن نسي مسح رأسه ثمّ ذكره و في يده بلل من الوضوء فليمسح عليه و مسح رجليه، و إن لم يكن في يده بلل و كان في لحيته أو حاجبيه أخذ منه ما يندى به أطراف أصابعه، ثمّ قال: فإن ذكر ما نسيه و قد جفّ وضوءه و لم يبق من نداوته شيء فليستأنف الوضوء من أوّله [2]، انتهى.

و ظاهر قوله: «لا يجوز التفريق» في مقام بيان ما يعتبر في الوضوء، هو البطلان، و نظير ذلك قوله (قدس سره) فيما بعد. و لا يجوز لأحد أن يجعل في موضع مسح رجليه غسلا كما لا يجوز له أن يجعل موضع غسل وجهه مسحا [3].


[1] كذا في المصدر و نسخة بدل «ع»، و في سائر النسخ: المتابعة.


[1] المبسوط 1: 23.

[2] المقنعة: 47.

[3] المقنعة: 48.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست