المسألة (الثانية الموالاة) في الجملة (واجبة) إجماعا مستفيضا، بل محقّقا (و هي) في اللغة و العرف: بمعنى متابعة الأفعال و تعاقبها، و جعل بعضها تابعا لبعض غير منقطع عنه.
و اختلف في المراد ب«عدم الانقطاع»، فقيل: تواصل بعضها ببعض حقيقة عرفيّة، بأن يشتغل باللاحق بغير فصل عرفي بينه و بين السابق.
و قيل: إنّه يلاحظ التواصل و عدم الانقطاع بالنسبة إلى الأثر و هو البلل، فيكفي (أن يغسل كلّ عضو قبل أن يجفّ ما تقدّمه.)
و اتّفق الكلّ ظاهرا على أنّ المتابعة عند التفريق الاضطراري، هي بهذا المعنى الثاني، إلّا أنّ الظاهر من المبسوط [1] و المعتبر [2] و المنتهى [3]- في مسألة زوال العذر المسوّغ للمسح على الخفّ-: أنّه لو مسح على الرجل بعد زوال العذر لم يكف، لفوات الموالاة، و من المعلوم أنّ المفروض بقاء بلل