responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 309

[المسألة الثانية في وجوب الموالاة]

المسألة (الثانية الموالاة) في الجملة (واجبة) إجماعا مستفيضا، بل محقّقا (و هي) في اللغة و العرف: بمعنى متابعة الأفعال و تعاقبها، و جعل بعضها تابعا لبعض غير منقطع عنه.

و اختلف في المراد ب«عدم الانقطاع»، فقيل: تواصل بعضها ببعض حقيقة عرفيّة، بأن يشتغل باللاحق بغير فصل عرفي بينه و بين السابق.

و قيل: إنّه يلاحظ التواصل و عدم الانقطاع بالنسبة إلى الأثر و هو البلل، فيكفي (أن يغسل كلّ عضو قبل أن يجفّ ما تقدّمه.)

و اتّفق الكلّ ظاهرا على أنّ المتابعة عند التفريق الاضطراري، هي بهذا المعنى الثاني، إلّا أنّ الظاهر من المبسوط [1] و المعتبر [2] و المنتهى [3]- في مسألة زوال العذر المسوّغ للمسح على الخفّ-: أنّه لو مسح على الرجل بعد زوال العذر لم يكف، لفوات الموالاة، و من المعلوم أنّ المفروض بقاء بلل


[1] المبسوط 1: 22.

[2] المعتبر 1: 154.

[3] المنتهى 2: 84.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست