(الفرض الخامس مسح الرجلين، و يجب المسح [1]) على ظاهر (القدمين) بإجماعنا، و لا استيعاب فيه عرضا بإجماع الأصحاب، و أخبارهم المتواترة معنى [1].
نعم، قيل بوجوب مقدار ثلاثة أصابع، حكاه في التذكرة [2]، لرواية معمّر المتقدّمة في مسح الرأس [3]، المحمولة على الاستحباب، كما أفتى به العلّامة.
نعم، في صحيحة البزنطي، قال: «سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن المسح على القدمين، كيف هو؟ فوضع كفّه على أصابعه فمسحها إلى الكعبين، فقلت: جعلت فداك لو أنّ رجلا قال: بإصبعين من أصابعه، قال [2]: لا إلّا
[1] في الشرائع: «مسح».
[2] في نسخة بدل «ع»: «فقال».
[1] انظر الوسائل 1: 290، الباب 23 من أبواب الوضوء.