responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 256

بكفّه كلّها» [1] يعني كفاية الإصبعين، فيأبى الحمل على الاستحباب.

و روى عبد الأعلى، قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة، فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: يعرف هذا و أشباهه من كتاب اللّه عز و جل (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ-)، امسح عليه» [2]، و لو لا وجوب الاستيعاب لم يكن للاستشهاد بالآية الظاهرة في نفي إيجاب الحرج، و لا للأمر بالمسح على ما وضع عليه المرارة وجه.

و يؤيّدهما ما دلّ على مسح ظهر القدم [3]، الظاهر في استيعاب الظهر، و لم يعمل بظاهرهما عامل إلّا الصدوق في ظاهر الفقيه، حيث قال: و حدّ مسح الرجلين أن تضع كفّيك على أطراف أصابعك من رجليك و تمدّهما إلى الكعبين [4]، انتهى.

و في المدارك: لو لا إجماع المعتبر و المنتهى [1] لأمكن القول بالمسح بكلّ الكفّ، لصحيحة البزنطي [5]، و مال إليه المحقّق الأردبيلي (قدس سره) [6].

و فيه: أنّ الصحيحة لا تكون دليلا، و لا إجماع المعتبر و المنتهى مانعا:


[1] في المصدر: «التذكرة».


[1] الوسائل 1: 293، الباب 24 من أبواب الوضوء، الحديث 4.

[2] الوسائل 1: 327، الباب 39 من أبواب الوضوء، الحديث 5، و الآية من سورة الحجّ: 78.

[3] الوسائل 1: 275، الباب 15 من أبواب الوضوء، الحديث 9.

[4] الفقيه 1: 45.

[5] المدارك 1: 221، راجع المعتبر 1: 150.

[6] مجمع الفائدة 1: 106.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست