(الفرض الرابع) من فروض الوضوء الثابتة بالكتاب و لو بإعلام الإمام (عليه السلام) بكونه دالّا عليه (مسح) بعض (الرأس.)
قال اللّه سبحانه و تعالى (وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ)[1]، بناء على النصّ الوارد عن أبي جعفر (عليه السلام) بإفادة الباء في الآية للتبعيض، فروى زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «قلت له:
أما تخبرني من أين علمت و قلت: إنّ المسح ببعض الرأس و بعض الرجلين؟
فضحك و قال: يا زرارة قاله رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، و نزل به الكتاب من اللّه؛ لأنّ اللّه تعالى يقول [1] (- فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ-) فعرف [2] أنّ الوجه كلّه ينبغي أن يغسل، ثمّ قال (- وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ-) [فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه فعرفنا أنّه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين] [3] ثمّ فصّل بين