responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 207

[الفرض الرابع مسح بعض الرأس]

(الفرض الرابع) من فروض الوضوء الثابتة بالكتاب و لو بإعلام الإمام (عليه السلام) بكونه دالّا عليه (مسح) بعض (الرأس.)

قال اللّه سبحانه و تعالى (وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) [1]، بناء على النصّ الوارد عن أبي جعفر (عليه السلام) بإفادة الباء في الآية للتبعيض، فروى زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «قلت له:

أما تخبرني من أين علمت و قلت: إنّ المسح ببعض الرأس و بعض الرجلين؟

فضحك و قال: يا زرارة قاله رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، و نزل به الكتاب من اللّه؛ لأنّ اللّه تعالى يقول [1] (- فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ-) فعرف [2] أنّ الوجه كلّه ينبغي أن يغسل، ثمّ قال (- وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ-) [فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه فعرفنا أنّه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين] [3] ثمّ فصّل بين


[1] في نسخة بدل «ع»: «قال».

[2] في نسخة بدل «ع»: «فعرفنا».

[3] ما بين المعقوفتين لم يرد في غير «ع».


[1] المائدة: 6.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست