responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 206

اللازم من جهة قوله (عليه السلام): «لا صلاة إلّا بطهور» لا أصالة البراءة من جهة الشكّ في الجزئية، فالقول بوجوب غسلها كما في المختلف [1] تبعا للمصنّف لا يخلو عن قوّة.

و منه يظهر أنّه لو كانت مشتبهة بالأصليّة بحيث لم يتميز عنها بالأمارات التي ذكروها، مثل التساوي في البطش و نحوه (وجب غسلها) [1] أصالة بالطريق الأولى؛ لأنّ مثلها ممّا لا يجترئ على الحكم بخروجه عن المطلقات بعد كونه على وجه تساوي الأصليّة في أكثر خواصّها. نعم، لو قلنا بعدم وجوب الزائدة غسلت مع الاشتباه من باب المقدّمة، و يجب المسح بكلّ منهما مقدّمة أيضا.

ثمّ لا فرق في اليد الزائدة بين أن يكون لها مرفق و أن لا يكون إذا كان لها محلّ المرفق.

و أمّا ما في المدارك من أنّ اليد الزائدة لو لم يكن لها مرفق لم يجب غسلها قطعا [2] فلعلّ مراده خصوص الذراع و الكفّ، و لا إشكال في عدم وجوب غسلها إلّا إذا كانت دون المرفق لأجل التبعيّة.

و أمّا اليد التامّة فمجرّد عدم اشتمالها على المرفق لا تسقط غسلها لو كان واجبا على تقدير المرفق كما لو كانت الأصليّة بلا مرفق.


[1] في غير «ع»: «غسلهما».


[1] المختلف 1: 288.

[2] المدارك 1: 207.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست