responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 189

[الفرض الثالث غسل اليدين]

(الفرض الثالث) من فروض الوضوء الثابتة بالكتاب، بل السنّة و الإجماع (غسل اليدين.

و الواجب) فيه: (غسل الذراعين) بالأدلّة الثلاثة (و) كذا غسل (المرفقين [1])، بناء على كون «إلى» في الآية [1] بمعنى «مع» كما هو غير عزيز في الاستعمال، و إلّا فيكفي السنّة و الإجماع المستفيضان.

ففي رواية الهيثم بن عروة التميمي: «سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قوله تعالى (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ)، فقلت: هكذا؟ و مسحت من ظهر كفّي إلى المرفق، فقال: ليس هكذا تنزيلها، إنّما هي فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ من الْمَرافِقِ، ثمّ أمرّ يده من مرفقه إلى أصابعه» [2].

و في الصحيح الحاكي لوضوء رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): «فوضع الماء على مرفقه فأمرّ كفّه على ساعده» [3].


[1] في الشرائع زيادة: «و الابتداء من المرفق، و لو غسل منكوسا لم يجز على الأظهر».


[1] المائدة: 6.

[2] الوسائل 1: 285، الباب 19 من أبواب الوضوء، الحديث الأوّل.

[3] الوسائل 1: 272، الباب 15 من أبواب الوضوء، الحديث 2.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست