(الفرض الثالث) من فروض الوضوء الثابتة بالكتاب، بل السنّة و الإجماع (غسل اليدين.
و الواجب) فيه: (غسل الذراعين) بالأدلّة الثلاثة (و) كذا غسل (المرفقين [1])، بناء على كون «إلى» في الآية [1] بمعنى «مع» كما هو غير عزيز في الاستعمال، و إلّا فيكفي السنّة و الإجماع المستفيضان.
ففي رواية الهيثم بن عروة التميمي: «سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قوله تعالى (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ)، فقلت: هكذا؟ و مسحت من ظهر كفّي إلى المرفق، فقال: ليس هكذا تنزيلها، إنّما هي فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ من الْمَرافِقِ، ثمّ أمرّ يده من مرفقه إلى أصابعه» [2].
و في الصحيح الحاكي لوضوء رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): «فوضع الماء على مرفقه فأمرّ كفّه على ساعده» [3].
[1] في الشرائع زيادة: «و الابتداء من المرفق، و لو غسل منكوسا لم يجز على الأظهر».