بعضهم الإجماع على وجوب غسل المكشوفة و قصره الخلاف على المستورة [1]، انتهى.
و اختار هو (قدس سره) الوجوب، و هو حسن على ما فرضه من عدم الستر دائما خلاف [1] الخفيف.
ثمّ إنّه لا فرق فيما ذكرنا بين شعر اللحية و غيرها، و لا بين الرجل و المرأة (و) إنّه (لو نبت للمرأة لحية لم يجب تخليلها) على التفصيل المتقدّم (و يكفي [2] إفاضة الماء على ظاهرها) من دون تبطين، حتّى لو غسل البشرة لم يجز.