responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 178

كون مائه ماء الوضوء حتّى يجوز المسح به؛ فإنّه و إن ثبت استحباب الهيئة المركّبة من سائر الأفعال و غسل المسترسل إلّا أنّه لا يثبت كون غسله من أجزاء الوضوء، و صيرورته أفضل فردي الوضوء باعتبار اشتماله على هذا الفعل، لا باعتبار تركّبه منه و من غيره، فهو قيد له لا جزء، و التقييد داخل و القيد خارج.

(و لا) يجب (تخليلها) أي اللحية و إيصال الماء في خلالها [1] لغسل ما سترته من البشرة و الشعر (بل يغسل) الموضع (الظاهر) الذي لا شعر عليه أو المبيّن في خلال ذلك الشعر.

بيان ذلك: أنّ الشعر إمّا كثيف و إمّا خفيف، و الكثيف ما لا يرى البشرة من خلاله، و لا إشكال في عدم وجوب تخليله. نعم، قيل باستحبابه [1]، و سيجيء [2].

و أمّا الخفيف، فقد اضطرب فيه كلمات المتأخرين في إثبات الخلاف فيه و عدمه، و في تعيين محلّ الخلاف على تقدير ثبوته، فنقدّم أوّلا بعض كلمات من عثرنا عليه أو على حكايته، فنقول:

قال ابن الجنيد: كلّ ما أحاط به الشعر و ستره من البشرة- أعني شعر العارضين و الشارب و العنفقة و الذقن- فليس على الإنسان إيصال الماء إليه بالتخليل، و إنّما أجرى [2] الماء على الوجه و الساتر له من الشعر، ثمّ قال:


[1] في النسخ: «في خلاله»، و المناسب ما أثبتناه كما في مصححة «ع».

[2] كذا في النسخ، و الصواب: «و إنّما عليه إجراء الماء ..»، كما في الذكرى.


[1] قاله الشهيد في الدروس 1: 91.

[2] في الصفحة: 185.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست