responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 177

معه الترتيب بين الأعضاء، فسكوته عن بلّ ما بعده من أجزاء العضو ظاهر في عدم الوجوب، فتأمل.

ثمّ إنّ ظاهر وجوب الابتداء بالأعلى عدم جواز المقارنة بين الأجزاء لا المنع عن النكس فقط، نعم لا يفرّعون على ذلك إلّا المنع عن النكس، و في شهادته على إرادة خصوص ذلك نظر؛ و المسألة محلّ إشكال.

(و لا يجب غسل ما استرسل من اللحية) بلا خلاف بيننا؛ لخروجه عن حدّ الوجه المأمور بغسله في النصّ المحدّد له بالذقن [1]، مع كون الأغلب خروج اللحية عن حدّه، و عدم كون السؤال عن نفس الوجه مع قطع النظر عن اللحية و العارض، و من هنا لا يلتفت إلى كون منبته في المحدود على ما سيجيء في اليد.

و لو اتّفق الوجه قليل العرض أو الطول فلا يتمّ من اللحية و العارض لوجوب إرجاعه إلى مستوى الخلقة، فلا يزيد على ما يغسله المستوي، و المشهور ظاهرا عدم استثنائه [1]؛ للدليل، و قوله (عليه السلام): «إن زاد عليه لم يؤجر» [2].

و عن الإسكافي استحبابه، و لعلّه لقوله (عليه السلام) في بعض الوضوءات:

«و أسدله على أطراف لحيته» [3]، و إطلاق الأخبار الآمرة بأخذ الماء من اللحية عند الجفاف [4]، مضافا إلى التسامح في أدلّة السنن، لكن لا يثبت بذلك


[1] كذا في النسخ، و الظاهر: «عدم استحبابه».


[1] الوسائل 1: 284، الباب 17 من أبواب الوضوء، الحديث الأوّل.

[2] الوسائل 1: 284، الباب 17 من أبواب الوضوء، الحديث الأوّل.

[3] الوسائل 1: 272، الباب 15 من أبواب الوضوء، الحديث 2.

[4] الوسائل 1: 287، الباب 21 من أبواب الوضوء.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست