و يردّه: أنّ المراد بالقصاص ليس مطلق منتهى منبت الشعر الذي يأخذ من كلمة من الناصية [1] و يرتفع عن النزعة ثمّ ينحدر إلى مواضع التحذيف و يمرّ فوق الصدغ حتّى يتّصل بالعذار، بل المراد منتهى الناصية و هو واضح.
و اعترض أيضا بلزوم دخول الصدغين مع نصّ الرواية على خروجهما.
و فيه: أنّ الصدغ خارج عن [2] التفسير المذكور في المنتهى [1] المنسوب [3] إلى الفقهاء، و هو الشعر الذي بعد انتهاء العذار المحاذي لرأس الأذن و ينزل عن رأسها قليلا. نعم، المصرّح به في الصحاح [2] كما عن غيره [3]: أنّه ما بين العين و الاذن، و أنّه يسمّى الشعر المتدلّي عليه صدغا.
و الظاهر أنّ الفقهاء- بملاحظة التصريح في الصحيحة على خروج الصدغ و ظهوره في خروجه عن الحدّ لا إخراجه عن حكم المحدود- حملوا الصدغ فيها على المعنى الأخير المذكور في اللغة، و هو الشعر المتدلّي؛ بناء على أنّ الشعر المذكور متدلّ غالبا على ما يحاذي منتهى العذار لا على مجموع ما بين العين و الاذن؛ لأنّه غير متعارف، فالصدغ في كلام الفقهاء