responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 163

و يردّه: أنّ المراد بالقصاص ليس مطلق منتهى منبت الشعر الذي يأخذ من كلمة من الناصية [1] و يرتفع عن النزعة ثمّ ينحدر إلى مواضع التحذيف و يمرّ فوق الصدغ حتّى يتّصل بالعذار، بل المراد منتهى الناصية و هو واضح.

و اعترض أيضا بلزوم دخول الصدغين مع نصّ الرواية على خروجهما.

و فيه: أنّ الصدغ خارج عن [2] التفسير المذكور في المنتهى [1] المنسوب [3] إلى الفقهاء، و هو الشعر الذي بعد انتهاء العذار المحاذي لرأس الأذن و ينزل عن رأسها قليلا. نعم، المصرّح به في الصحاح [2] كما عن غيره [3]: أنّه ما بين العين و الاذن، و أنّه يسمّى الشعر المتدلّي عليه صدغا.

و الظاهر أنّ الفقهاء- بملاحظة التصريح في الصحيحة على خروج الصدغ و ظهوره في خروجه عن الحدّ لا إخراجه عن حكم المحدود- حملوا الصدغ فيها على المعنى الأخير المذكور في اللغة، و هو الشعر المتدلّي؛ بناء على أنّ الشعر المذكور متدلّ غالبا على ما يحاذي منتهى العذار لا على مجموع ما بين العين و الاذن؛ لأنّه غير متعارف، فالصدغ في كلام الفقهاء


[1] كذا، و في «ع»: «بين الناصية».

[2] في «ع»: «على- خ ل».

[3] في «ج» و «ح»: «و المنسوب».


[1] المنتهى 2: 24.

[2] صحاح اللغة 4: 1323، مادة: «صدغ».

[3] القاموس المحيط 3: 109.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست