التصريح في اتّحاد الحدث الأكبر كالأصغر، و كفاية كلّ واحد من الأغسال في استباحة الصلاة، و كلام المصنّف هنا أيضا ظاهر في العزيمة، حيث حكم بكفاية وضوء واحد عند اجتماع أسبابه، ثمّ عطف عليه الأغسال مؤذنا بأنّ معنى الكفاية في المتعاطفين واحد و هو عدم مشروعيّة الزائد.
و التعبير بالكفاية هنا و بالإجزاء في الأخبار للإشارة إلى أنّ الرخصة و التخفيف ملحوظ في تشريع الحكم لا في أداء المكلّف.
و من هنا يستظهر ذلك من كلام الشهيد أيضا، حيث قال: و تتداخل موجبات الوضوء و كذا موجبات الأغسال على الأقوى، و إجزاء غسل الجنابة عن غيره دون العكس تحكّم [1].
و أمّا القائلون بكفاية غسل الجنابة عن غيره دون العكس، فمن أنكر منهم أو استشكل في شرعيّة غسل الحيض قبل الجنابة- كالعلّامة في بعض كتبه [2]- فلا يعقل عدم التداخل عنده؛ لأنّه إن قدّم غسل الجنابة كفى قهرا غيره، كما يظهر من استدلالهم بأنّ غسل الجنابة أقوى، و إن قدّم غيره لم يصحّ.
نعم، من قال بصحّة غسل غير الجنابة كما قوّيناه أمكن كون التداخل عنده رخصة، بمعنى أنّ له أن يقدّم غير غسل الجنابة؛ فيتعدّد الأغسال، و له أن يقدّم غسل الجنابة فيكتفى به قهرا.
و قد تحصّل ممّا ذكرنا: أنّه إن نوى غسل الجنابة لم يقل أحد بجواز غسل آخر بعده، و إن نوى غيره فالمحقّقان و الشهيد [3] بل المشهور كما في