نسب غير واحد من المعاصرين [1] إلى ظاهر الأكثر الأوّل، بل نسبه الفاضل القمّي (قدس سره) في بعض مؤلفاته إلى ظاهر الأصحاب [1]، مع اعترافه بعدم مصرّح به سوى المحقّق الأردبيلي (قدس سره)، و الظاهر أنّ منشأ النسبة تعبيرهم بلفظ الإجزاء، لكنّ الذي يظهر بعد ملاحظة كلماتهم أنّ ظاهر الأكثر بل صريحهم [2] هو الثاني، و أنّ أسباب الغسل كأسباب الوضوء؛ لأنّ القائلين بالتداخل بين من لا يرى الوضوء في غير غسل الجنابة، و قد عرفت تصريح جماعة بعدم الإشكال في التداخل حينئذ. قال في المعتبر: فإن لم نشترط الوضوء مع غير غسل الجنابة كفى الغسل الواحد بنيّة أيّها اتّفق [2]، انتهى.
و مقتضى هذا الكلام عدم الحاجة إلى قصد التداخل و أنّ سقوط الآخر قهريّ، و قد عرفت أنّ منشأه اتّحاد حقيقة الأغسال.
و أمّا غير هؤلاء كالمحقّقين و الشهيد و غيرهم ممّن [3] اكتفى بكلّ غسل واجب عن الآخر [3]، فقد عرفت كلام الأوّلين في المعتبر و جامع المقاصد:
[1] منهم السيد العاملي في مفتاح الكرامة 1: 24، و لم نعثر على غيره.
[2] كالفاضل النراقي و والده، على ما حكاه عنه في المستند 2: 371.